الحر العاملي
309
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم . ( 25950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل من يشترى مني أم ولدي . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله . 2 - وباسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها . قال الشيخ : قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر . أقول : ويأتي ما يدل على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد .
--> الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 207 ، الفقيه : ج 2 ص 156 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 317 ، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق . يأتي ما يدل على آداب الرضاع واحكامها في ب 68 81 من احكام الأولاد .